قانون رقم 101 لسنة 2004 المادة 1-47

باصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣

لائحة تنفيذية صدر في ٢٢ مارس ٢٠٠٤ 28

النص الرسمي الكامل لـباصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ — ٤٧ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الجريدة الرسمية - العدد ١٢ مكرر (أ) - في ٢٢ مارس سنة ٢٠٠٤

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الديباجة

_________________________________________________________________

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١،

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢،

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي،

وعلى اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المعقودة بتاريخ ٤/ ٢/ ٢٠٠٤،

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قـــــــــــــرر:

المواد

مادة (الأولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المرفقة.

مادة (الثانية)

يقصد بكلمة القانون أينما وردت في هذه اللائحة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

مادة (الثانية)

يقصد بكلمة القانون أينما وردت في هذه اللائحة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

مادة (الثالثة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.

مادة (الرابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٠ محرم سنة ١٤٢٥هـ

(الموافق ٢١مارس سنة ٢٠٠٤م).

حسني مبارك

اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣

الباب الأول

البنك المركزي

(الفصل الأول)

نظام عمل المجلس التنسيقي

مادة (١)

يضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال المجلس التنسيقي المشكل بقرار رئيس الجمهورية.

ويجتمع هذا المجلس المنصوص عليه في المادة (٥) من القانون بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وممثل للحكومة.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس وإعداد محاضرها.

ويستعين المجلس في مباشرة اختصاصه بالدراسات والمعلومات والبيانات التي تعدها الإدارات والوحدات واللجان المختصة في البنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية كما يحاط المجلس علماً بما يصدره مجلس إدارة البنك من قرارات وتوصيات، وذلك كله فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة (٥) من القانون يكون الإفصاح عن قرارات المجلس من رئيسه أو من يفوضه في ذلك.

(الفصل الثاني)

حصر و متابعة المديونية الخارجية

مادة (٢)

تكون مباشرة البنك المركزي اختصاص حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الجهات المنصوص عليها في البند (ح) من المادة (٦) من القانون وفقاً للقواعد والإجراءات والنماذج التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي، وعلى الجهات المذكورة موافاة البنك بالنماذج المشار إليها خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر المعد عنه البيان، ويتم تسجيل أرصدة تلك المديونية في النظام المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.

(الفصل الثالث)

ضمان البنك المركزي للتمويل والتسهيلات الائتمانية

مادة (٣)

يكون ضمان البنك المركزي للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام القانون، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية وفقاً لحكم المادة (٩) من القانون طبقاً للشروط والقواعد الآتية:

(أ) إذا كان الضمان للتمويل أو التسهيلات الائتمانية بناء على طلب شخص اعتباري عام، يتم الحصول على تفويض منه بالخصم على حساباته بالنقد الأجنبي أو بالمعادل بالنقد المصري بحسب الأحوال بقيمة الالتزامات المترتبة على التمويل أو التسهيل الائتماني في تواريخ الاستحقاق، كما يتم الحصول على موافقة وزارة المالية بالخصم على حساباتها لدى البنك المركزي بالقيمة ذاتها، وذلك في الحالات التي يقدرها محافظ البنك.

(ب) إذا كان الضمان بناء على طلب أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون، يتم الحصول على تفويض من البنك الطالب بالخصم على أرصدة حساباته لدى البنك المركزي بالنقد الأجنبي بقيمة التزاماته المترتبة على التمويل أو التسهيل الائتماني في تواريخ الاستحقاق للجهة الدائنة.

وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات طالبة الضمان بتقديم طلب الحصول عليه، مرفقاً به موافقة السلطة المختصة والمستندات التي توضح صيغة الضمان وقيمته وأجله والأعباء المتعلقة به.

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ قرار في شأنه.

الباب الثاني

تنظيم الجهاز المصرفي

(الفصل الأول)

إنشاء و تسجيل البنوك

مادة (٤)

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلباً للحصول على موافقة مبدئية لاتخاذ إجراءات تأسيس بنك، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

(أ) صورة من مشروع النظام الأساسي تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وصور النظم الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام.

(ب) بيان بالاسم المقترح للبنك باللغتين العربية والأجنبية على ألا يكون مماثلاً أو مشابهاً لاسم بنك آخر يعمل في مصر.

(جـ) قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم.

(د) أغراض البنك ومدته وعنوان مركزه الرئيسي.

(هـ) إقرار من المؤسسين بألا يقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن خمسمائة مليون جنيه مصري.

(و) دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لتأسيس البنك تتضمن على الأخص:

- الهدف من تأسيس البنك.

- الخدمات التي سيؤديها البنك.

- دراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

(ز) الهيكل التنظيمي المقترح للبنك وخطته في إنشاء الفروع.

(ح) سياسات البنك الائتمانية والاستثمارية وسياساته المتعلقة بإدارة المخاطر.

(ط) بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى عاملة في مصر، وذلك وفقاً لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه في المادة (٥٦) من القانون.

ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس البنك على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه في ضوء الأوضاع الاقتصادية العامة.

ويتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة.

وعلى ذوي الشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارهم بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة المبدئية على التأسيس وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.

مادة (٥)

يقدم طلب تسجيل البنك الصادرة له الموافقة المبدئية لاتخاذ إجراءات تأسيسه، وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بالمادة (٤) من هذه اللائحة إلى البنك المركزي على النموذج المعد لهذا الغرض، وترفق بالطلب المستندات الآتية:

(أ) القرار الصادر بتأسيس البنك.

(ب) صورة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي المعتمد للبنك.

(جـ) صورة من صحيفة قيد البنك في السجل التجاري.

(د) صورة من عقود الإدارة التي تم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بإدارة البنك - إن وجدت - وذلك لاعتمادها طبقاً لأحكام القانون.

(هـ) صور من محضر اجتماع الجمعية العامة للبنك بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومن القرارات الصادرة من المجلس بتعيين المديرين التنفيذيين وما يفيد أخذ رأي محافظ البنك المركزي في قائمة بأسمائهم جميعاً قبل التعيين وفقاً لأحكام المادة (٤٣) من القانون.

(و) أسماء وبيانات رئيس مجلس إدارة البنك ونوابه والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار، وإدارة المحافظ، والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وما يفيد تمتع كل منهم بالصلاحية والكفاءة والخبرة بالأعمال المصرفية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

(ز) ما يثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (٣٣) من القانون ويعرض طلب التسجيل على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.

مادة (٦)

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

(أ) موافقة المركز الرئيسي للبنك الأجنبي على إنشاء فرع له في مصر.

(ب) دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشاء الفرع متضمنة العناصر المنصوص عليها في البند (و)، من المادة (٤) من هذه اللائحة وكذلك خطة عمل الفرع وخطة التوسع في أنشطته وعدد الفروع الأخرى المخطط لإنشائها في مصر.

(ج) ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لرقابة السلطة المختصة بالدولة التي يقع فيها هذا المركز وكذا تمتعه بجنسية محددة.

(د) موافقة السلطة المختصة بالدولة التي يخضع لها المركز الرئيسي على افتتاح الفرع مع إقرارها بأن البنك مرخص له بالعمل، وبسلامة مركزه المالي والتزامه بالمعايير والضوابط الرقابية التي تطبقها تلك السلطة.

(هـ) صورة من النظام الأساسي للبنك الأجنبي مصدقاً عليها من السلطة المختصة التي يخضع لها مركزه الرئيسي مصحوبة بملخص لهذا النظام باللغة العربية.

(و) صورة من القوائم المالية للبنك عن آخر خمس سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها.

(ز) ما يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الحرة لحساب رأس مال الفرع يخصص لمباشرة نشاطه في مصر.

(ح) تعهد من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بضمان جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وكافة التزامات الفرع الأخرى، مع التزام المركز الرئيسي بتعويض الفرع عن أية خسائر قد تظهرها قوائمه المالية عن أية سنة مالية، خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات الفرع لهذه القوائم، وذلك كله وفقاً لما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.

(ط) تعهد من المركز الرئيسي بالتزام الفرع بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

(ى) تفويض صادر من المركز الرئيسي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية، وما يفيد أخذ رأي محافظ البنك المركزي في قائمة باسميهما قبل التعيين وفق أحكام المادة (٤٣) من القانون.

ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه في ضوء الأوضاع الاقتصادية العامة، وطبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة.

وعلى ذوي الشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارهم بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.

وعلى البنك الأجنبي الذي يحصل على الموافقة المبدئية التقدم بطلب، على النموذج المعد لهذا الغرض، لتسجيل الفرع بسجل البنوك لدى البنك المركزي مستوفياً المستندات المطلوبة، مرفقاً به ما يثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (٣٣) من القانون.

ويعرض طلب التسجيل على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.

مادة (٧)

يتم تسجيل أية منشأة يرخص لها بممارسة أعمال البنوك، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، في سجل خاص يعد لهذا الغرض تقيد به البيانات الآتية:

(أ) رقم التسجيل وتاريخه.

(ب) اسم البنك باللغتين العربية والأجنبية.

(جـ) الاسم المختصر للبنك باللغتين العربية والأجنبية.

(د) الشكل القانوني للبنك.

(هـ) تاريخ التأسيس.

(و) تاريخ مباشرة النشاط.

(ز) مدة البنك الأصلية والمجددة.

(ح) رقم وتاريخ عدد الوقائع المصرية الذي نشر به قرار مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة على التسجيل.

(ط) رأس مال البنك المرخص به والمصدر والمدفوع، أو رأس المال المخصص لنشاط فرع بنك أجنبي في مصر.

(ى) الاحتياطي القانوني واحتياطيات البنك الأخرى أو أية احتياطيات مخصصة لنشاط فرع بنك أجنبي في مصر.

(ك) السندات وصكوك التمويل المصرح بإصدارها والمصدرة من البنوك وفروع البنوك الأجنبية وآجال استحقاقها، والتمويل المساند وشروطه.

(ل) عنوان المركز الرئيسي للبنك، أو الفرع الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية في مصر.

(م) شبكة الفروع في مصر بالنسبة للبنوك وفروع البنوك الأجنبية، وكذا شبكة فروع البنوك المصرية في الخارج.

(ن) أسماء وبيانات رئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ، والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

(ص) أسماء وبيانات المدير المسئول عن إدارة الفرع الأجنبي في مصر ونائبه والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ، والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

(ع) أسماء مراقبي الحسابات.

(ف) تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك.

ويتم تسجيل كل ما يطرأ من تعديل على البيانات السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (٨)

يقدم طلب إنشاء الفروع أو الوكالات للبنوك القائمة في مصر إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المبدئية.

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه.

وعلى البنك الذي حصل على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع أو الوكالة التقدم بطلب لتسجيل الفرع أو الوكالة في السجل المعد لذلك قبل مزاولة النشاط بثلاثين يوماً على الأقل، ويرفق بالطلب ما يثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (٣٣) من القانون.

مادة (٩)

يقدم طلب الحصول على تصريح بفتح مكتب تمثيل لبنك أجنبي في مصر إلى البنك المركزي قبل اتخاذ إجراءات قيده المشار إليها في المادة (٣٥) من القانون، ويرفق بالطلب المستندات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وعلى الأخص ما يأتي:

(أ) اسم البنك الذي يمثله المكتب وعنوانه في الخارج، وعنوان المكتب في مصر.

(ب) الموافقة الصادرة من المركز الرئيسي للبنك بفتح مكتب تمثيل له في مصر.

(جـ) ما يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة المختصة بالدولة التي يقع فيها هذا المركز.

(د) صورة من النظام الأساسي للبنك الذي يمثله المكتب مصدقاً عليها من السلطة المختصة بالدولة التي يخضع لها البنك التابع له مكتب التمثيل، مع ملخص لهذا النظام باللغة العربية.

(هـ) صورة من القوائم المالية للبنك التابع له مكتب التمثيل عن آخر سنتين ماليتين، وتقريري مراقبي الحسابات عنها.

(و) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك للمسئول عن المكتب متضمناً اسمه وجنسيته ومصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية.

(ز) تعهد من المركز الرئيسي بالتزام المكتب بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي وبإخطار البنك المركزي بأية تعديلات تتم على البيانات المسجلة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (١٠)

يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي وقيد المكتب طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به ما يثبت سداد رسم تسجيل المكتب المنصوص عليه في المادة (٣٥) من القانون، ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل في مصر إلا بعد إخطاره بقرار من المحافظ بإضافته إلى السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.

مادة (١١)

يعد في البنك المركزي سجل خاص تقيد به مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

(أ) اسم المكتب وعنوانه.

(ب) اسم البنك الذي يمثله المكتب وجنسيته وعنون مركزه الرئيسي.

(جـ) اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.

(د) رقم وتاريخ تسجيل مكاتب التمثيل.

(هـ) تاريخ ورقم القيد لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(و) تاريخ بدء نشاط المكتب في مصر.

(الفصل الثاني)

قواعد التملك لحصص في رؤوس أموال البنوك

مادة (١٢)

يراعي مجلس إدارة البنك المركزي عند فحص طلبات الحصول على موافقته لتملك أي شخص طبيعي أو اعتباري ما يزيد على (١٠%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وفقاً لأحكام المادة (٥١) من القانون الضوابط الآتية:

(أ) عدم وجود تعارض بين مصالح الطالب ومصالح البنك.

(ب) مدى ما يتيحه التملك من حقوق مؤثرة ومن سيطرة فعلية على البنك لتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو في التحكم في القرارات التي يصدرها المجلس أو تصدر عن الجمعية العامة.

(جـ) مدى مساهمة الطالب والأطراف المرتبطة به في البنك المطلوب التملك فيه وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في مصر.

(د) قدرة الطالب واستعداده لتقديم ما يلزم من الدعم المالي والفني أو أيهما إلى البنك في حالة طلب تملك ما يزيد على (١٠%) من رأس المال المصدر للبنك أو أية نسبه تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وذلك وفقاً لما يراه مجلس إدارة البنك المركزي.

(هـ) ألا يؤدي التملك إلى الحد من المنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.

(و) عدم صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال.

(ز) توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية.

مادة (١٣)

يقدم طالب التملك إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل طلباً على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي إتباعها في تصريف شئونه، وذلك في حالة طلب تملك ما يزيد على (١٠%) من رأس المال المصدر للبنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، كما يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أولا- إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً:

(أ) بيان بالاسم والعنوان وصورة بطاقة إثبات الشخصية.

(ب) بيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية.

(جـ) ما يثبت عدم صدور أحكام نهائية بإشهار إفلاس ضد طالب التملك وعدم إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو في قانون مكافحة غسل الأموال، أو أي مستند آخر يفي بالغرض يقبله البنك المركزي.

(د) بيان بأسماء البنوك - بما فيها البنك المطلوب التملك فيه - والشركات التي يساهم أو يشارك فيها بطريق مباشر أو غير مباشر وحده أو مع أطرافه المرتبطة بنسبة تجاوز (١٠%) من رأس المال المصدر لأي منها، متضمناً قيمة ونسبة المساهمة أو المشاركة.

(هـ) بيان بالتمويل والتسهيلات الائتمانية أو أية مديونية أخرى حصل عليها الطالب من البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات الأخرى أو كفلها هو والأطراف المرتبطة به، على أن يتضمن البيان اسم الجهة المقدمة للتمويل أو للتسهيل أو للمديونية الأخرى، والغرض من كل منها والأرصدة القائمة في نهاية آخر ثلاث سنوات وفي آخر تاريخ قبل تقديم الطلب وأية تسويات يكون قد قام بإجرائها مع هذه الجهات وأية إجراءات قانونية متخذة منه أو ضده في شأن التمويل أو التسهيل أو المديونية الأخرى المشار إليها.

ثانيا-إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتباريا:

(أ) بيان بالاسم والعنوان والشكل القانوني وغرض وطبيعة النشاط وتاريخ بدء مزاولته.

(ب) بيان برأس المال المصدر والمدفوع وبأسماء المالكين لأكثر من (١٠%) من رأس المال المصدر.

(جـ) صورة من النظام الأساسي ومن صحيفة القيد في السجل التجاري.

(د) صورة من القوائم المالية عن آخر ثلاث سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها.

(هـ) ما يثبت عدم صدور أحكام نهائية بإشهار إفلاس طالب التملك، وعدم إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو في قانون مكافحة غسل الأموال، أو أي مستند آخر يفي بالغرض يقبله البنك المركزي.

(و) بيان بأسماء الأطراف المرتبطة بطالب التملك بما في ذلك أسماء البنوك والشركات التي يساهم أو يشارك فيها وأي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه بنسبة تجاوز (١٠%) من رأس المال المصدر لكل منها متضمناً قيمة ونسبة المساهمة.

(ز) بيان بالتمويل والتسهيلات الائتمانية أو أية مديونية أخرى حصل عليها الطالب، أو كفلها، شاملاً الأطراف المرتبطة به، من البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات الأخرى، على أن يتضمن البيان اسم الجهة المقدمة للتمويل أو للتسهيل أو للمديونية الأخرى والغرض من كل منها والأرصدة القائمة في نهاية آخر ثلاث سنوات مالية وفي آخر تاريخ قبل تقديم الطلب، مع بيان أية تسويات يكون قد قام بإجرائها مع هذه الجهات، والإجراءات القانونية المتخذة منه أو ضده في شأن التمويل أو التسهيل أو المديونية الأخرى المشار إليها.

(ح) إذا كان الطالب بنكاً أو مؤسسة مالية مركزها الرئيسي خارج مصر يتعين تقديم مستند يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة المختصة وأن ترخيصه لممارسة النشاط ما زال سارياً.

وفي جميع الأحوال يتعين على مقدم الطلب نشر طلبه في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ النشر.

ويضع البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال الإجراءات التي تتبع إذا ترتب على طرح أسهم زيادة رأس مال أحد البنوك من خلال طرح عام أو خاص تجاوز النسبة المقررة في المادة (٥١) من القانون.

مادة (١٤)

إذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث أو الوصية أكثر من (١٠%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية عليه، ورغب في استمرار هذا التملك يتعين عليه اتخاذ الإجراءات الآتية:

(أ) تقديم طلب بذلك إلى البنك المركزي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المنصوص عليها في البند أولاً من المادة (١٣) من هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية.

(ب) نشر الطلب في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه للبنك المركزي مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ النشر.

مادة (١٥)

تسرى أحكام المواد من (١٢) إلى (١٤) من هذه اللائحة على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل هو الملتزم بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد.

مادة (١٦)

يلتزم البنك بالإفصاح عن اسم كل مساهم يمتلك وحده أو مع أطرافه المرتبطة ما يزيد على (٥%) من رأس مال البنك المصدر، وذلك في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المنشورة وفقاً للقانون.

(الفصل الثالث)

الرقابة علي البنوك

مادة (١٧)

على البنوك الإفصاح الكامل لعملائها عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

(أ) أن يتم الإفصاح في نصوص العقد عند التعاقد مع العميل، وبإخطار من البنك للعميل وفقاً لشروط العقد عند التجديد أو تعديل المعدلات أو الأسعار.

(ب) أن يكون الإفصاح في صالات استقبال العملاء بالبنوك وفروعها، أو في الإعلان بالصحف ووسائل الإعلام الأخرى عن الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء، أو في المراسلات الخاصة والنشرات المرسلة لهم.

(جـ) أن يتضمن الإفصاح معدلات العائد السنوية الفعلية وفقاً للأعراف المصرفية.

مادة (١٨)

يكون معيار كفاية رأس المال هو أساس حساب مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك، في تطبيق حكم البند (٣) من المادة (٦٠) من القانون، وذلك وفقاً لما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.

مادة (١٩)

يتعين على البنك عند تقديم التمويل أو التسهيل الائتماني للعميل مراعاة الضوابط الآتية:

(أ) التأكد من الجدارة الائتمانية للعميل وكفاءة إدارة نشاطه ومن صحة المعلومات والبيانات المقدمة منه، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات تقييم الائتمان التي يضعها مجلس إدارة البنك تطبيقاً لحكم المادة (٦٣) من القانون.

(ب) شمول بيان أرصدة المديونية المشار إليها في المادة (٦٢) من القانون لمديونيات الأطراف المرتبطة بالعميل.

(جـ) استيفاء الاستعلام عن العميل من مصادر موثوق فيها وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس إدارة البنك، مع مراعاة تجديد الاستعلام مرة على الأقل كل ستة أشهر.

(د) التأكد من حسن سمعة العميل وتوافر موارد ذاتية كافية لديه تتناسب مع حجم التمويل أو التسهيل الائتماني المقدم له من البنك ومن البنوك والجهات الأخرى، وكفاية التدفقات النقدية المتوقعة من أنشطته المطلوب تمويلها للوفاء بالتزاماته.

(هـ) الإطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل والأطراف المرتبطة به والذي توفره قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم التمويل أو التسهيل الائتماني أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه.

(و) مراعاة ألا تؤدي نسبة التمويل من الجهات المحلية والأجنبية إلى حقوق المساهمين في منشأة العميل إلى الإخلال بقدرتها على خدمة التمويل والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها.

(ز) أن يكون التمويل أو التسهيل الائتماني لغرض محدد، وألا يستخدم إلا في هذا الغرض.

(ح) أن يقترن منح التمويل أو التسهيل الائتماني بالنقد الأجنبي بتوافر موارد بالنقد الأجنبي لدى العميل تساعده على السداد.

(ط) عدم تركز ما يقدمه البنك من التمويل والتسهيلات الائتمانية لدى عدد محدود من العملاء أو الأنشطة أو القطاعات.

(ى) الالتزام بصلاحيات المديرين في المركز الرئيسي بالبنك وفي فروعه في تقديم الائتمان والموافقة عليه، وكذلك بالحدود الدنيا لطلبات الائتمان التي تعرض على مجلس إدارة البنك، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للبنك.

(ك) استيفاء كافة الشروط التي تتضمنها الموافقة الائتمانية قبل السماح باستخدام التمويل أو التسهيل الائتماني وفي جميع مراحل هذا الاستخدام.

(ل) أي ضوابط أخرى يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.

مادة (٢٠)

في الأحوال التي يقرر فيها البنك الحصول على ضمانات عينية من العميل، يتم تقييم هذه الضمانات، عن طريق بيوت الخبرة المتخصصة والمسجلة لدى البنك المركزي وفقاً للمعايير المهنية، وعلى الأخص ما يأتي:

(أ) القيمة وقت التملك.

(ب) التغيرات التي طرأت على قيمة الأصل الضامن من تاريخ تملكه.

(جـ) التغيرات التي طرأت على السوق وأثرها في تغير قيمة الأصل الضامن.

(د) القيمة البيعية للأصول المثيلة وقت التقييم.

(هـ) المخاطر المحتمل تعرض الأصل الضامن لها.

مادة (٢١)

في الأحوال التي يقرر فيها البنك الحصول على ضمانات من أوراق مالية وضمانات ذات طبيعة أخرى من العميل، يتم تقييم هذه الضمانات وفقاً للمعايير المهنية وعلى الأخص ما يأتي:

(أ) القيمة السوقية بالنسبة للأوراق المالية ذات التداول النشط في إحدى البورصات.

(ب) القيمة استناداً إلى صافي حقوق المساهمين وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك بالنسبة للأسهم ذات التداول غير النشط أو غير المقيدة في إحدى البورصات.

(جـ) القيمة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي على ضوء معايير المحاسبة المصرية وذلك بالنسبة للسندات ذات التداول غير النشط أو غير المقيدة في إحدى البورصات.

(د) المعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في ضوء أحكام المادة (١٩) من هذه اللائحة بالنسبة للكفالات الشخصية وكذلك بالنسبة إلى الضمانات ذات الطبيعة الأخرى.

مادة (٢٢)

يعد في البنك المركزي سجل لقيد بيوت الخبرة القادرة على المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، يتضمن البيانات الآتية:

(أ) اسم بيت الخبرة وشكله القانوني وعنوان مقره.

(ب) رقم وتاريخ قيده في السجل التجاري أو النقابة المهنية.

(جـ) مجالات التخصص.

(د) تاريخ بدء مباشرة النشاط.

(هـ) أسماء المسئولين عن إدارة بيت الخبرة ومؤهلاتهم ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنه.

(و) عدد الخبراء وتخصصاتهم.

(ز) سابقة الأعمال.

مادة (٢٣)

يكون قيد بيوت الخبرة في السجل المشار إليه في المادة (٢٢) من هذه اللائحة بناء على طلب يقدم على النموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض وترفق بالطلب المستندات الآتية:

(أ) مستخرج قيد بيت الخبرة في السجل التجاري أو شهادة القيد لدى النقابة المهنية.

(ب) صور من البطاقة الضريبية.

(جـ) صورة من بطاقة إثبات الشخصية لصاحب بيت الخبرة، أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال.

(د) بيان السيرة الذاتية للمسئولين عن إدارة بيت الخبرة ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم.

(هـ) بيان بأسماء ومؤهلات وسابقة أعمال الخبراء المتفرغين وغير المتفرغين الذين يستعين بهم بيت الخبرة.

(و) صورة من عقد الشركة أو من نظامها بالنسبة لبيت الخبرة الذي يتخذ شكل شركة.

(ز) تعهد من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة بالامتناع عن القيام بأعمال تقييم لضمانات مقدمة للبنك في حالة وجود تعارض بين مصالح بيت الخبرة وبين هذا البنك.

(ح) بيان بسابقة أعمال التقييم التي قام بها بيت الخبرة خلال الخمس سنوات السابقة.

(ط) بيان بما يكون لبيت الخبرة من علاقة بأي من بيوت أو مؤسسات الخبرة الأجنبية أو الدولية.

ويعرض طلب القيد على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويتم إخطار بيت الخبرة بقرار المجلس بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (٢٤)

يتعين أن تتوفر في كل من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة منه الشروط الآتية:

(أ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.

(ب) أن تكون له مدة خبرة متخصصة ومتميزة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التقييم.

(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال أو سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي.

(د) ألا يكون عضواً بمجلس إدارة أي من البنوك العاملة في مصر.

(هـ) ألا يكون مقيداً بجداول خبراء التقييم بالهيئة العامة للتمويل العقاري، وذلك بالنسبة للضمانات العقارية.

مادة (٢٥)

يكون بيت الخبرة مسئولاً عن بذل عناية الرجل الحريص في إعداد تقارير التقييم الصادرة منه.

ويحظر على بيت الخبرة وعلى كل من المسئولين عن إدارته أو المساهمين أو الشركاء فيه أو الخبراء به إجراء تقييم الضمانات إذا كانت لأي منهم أو لأي من أطرافهم المرتبطة مصلحة فيها، كما يحظر عليهم شراء الضمانات بعد تقييمها.

مادة (٢٦)

إذا ثبت من تقارير التفتيش التي يعدها البنك المركزي عدم التزام البنك بالمعايير التي يضعها البنك المركزي لتصنيف ما يقدمه البنك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ولتصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف، ولم يقم بإزالة المخالفة بعد إنذاره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ قبل البنك المخالف إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:

(أ) إلزام البنك باستكمال المخصصات خلال المدة التي يقدرها المجلس.

(ب) إيقاف أي توزيع على المساهمين لمدة معينة، وذلك كله دون إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من القانون.

(جـ) مطالبة كبار المساهمين في البنك بتوفير تمويل مساند له خلال المدة التي يحددها المجلس.

مادة (٢٧)

تتولى اللجنة الداخلية للمراجعة المشكلة في كل بنك تطبيقاً لأحكام المادة (٨٢) من القانون الاختصاصات الآتية:

(أ) اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما، والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهما أو إقالتهما، وبما لا يخالف أحكام القانون وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

(ب) إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح البنك بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها، وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهما.

(جـ) مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع مدير التفتيش الداخلي والمسئول عن الالتزام بالبنك، ومراقبي الحسابات، والمسئولين المختصين وكذلك ما يرى أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.

(د) دراسة القوائم المالية السنوية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

(هـ) الإطلاع على القوائم المالية السنوية المعدة للنشر قبل نشرها والتأكد من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن البنك المركزي.

(و) التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير التفتيش الداخلي ومراقبي الحسابات وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

(ز) مراجعة خطة المراجعة الداخلية السنوية وإقرارها.

(ح) مراجعة التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش الداخلي بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية بالبنك ومدى الالتزام بما ورد بها، وكذا متابعة توصيات هذه الإدارة ومدى استجابة إدارة البنك لها.

(ط) مراجعة التقارير المعدة من قبل المسئول عن الالتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بمخالفة التشريعات السارية واللوائح الداخلية للبنك والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

(ى) دراسة المعوقات التي تواجه عمليات المراجعة الداخلية أو عمل المسئول عن الالتزام واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها.

(ك) مراجعة تقرير إدارة التفتيش الداخلي للبنك عن مدى توافر العاملين المؤهلين بهذه الإدارة ومستوى تأهيل المسئول عن الالتزام بالبنك ومستويات تدريبهم وتأهيلهم.

(ل) التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم الضمانات المقدمة من العملاء لمقابلة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم دورياً وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم وإبلاغها لمجلس إدارة البنك لاتخاذ قرار بشأنها.

(م) مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك للالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها البنك المركزي والتحقق من اتخاذ الإدارة للإجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.

(ن) التحقق من أن البنك قد أنشأ نظاماً رقابياً واتخذ إجراءات تنفيذية لمكافحة عمليات غسل الأموال.

(ص) دراسة ملاحظات البنك المركزي الواردة بتقارير التفتيش الذي تم على البنك وملاحظاته على القوائم المالية للبنك، وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

(ع) دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرهما على القوائم المالية للبنك وبتقاريرهما الأخرى المرسلة لإدارة البنك خلال العام، وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

مادة (٢٨)

تعقد لجنة المراجعة الداخلية المنصوص عليها في المادة (٢٧) من هذه اللائحة اجتماعاً على الأقل من كل ثلاثة أشهر، يحضره مراقبا حسابات البنك، وذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أي من مراقبي الحسابات، وللجنة أن تستعين في عملها بمن تراه ويعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على مجلس إدارة البنك ليتخذ ما يراه بشأنها.

ويحضر اجتماعات اللجنة، مدير التفتيش الداخلي، والمسئول عن الالتزام بالبنك بالإضافة إلى من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويعين رئيس اللجنة المسئول عن الإعداد لاجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها، وعلى اللجنة إعداد تقرير سنوي عن أعمالها وتوصياتها يقدم إلى مجلس إدارة البنك.

مادة (٢٩)

تختص اللجنة التنفيذية التي تُشكل في كل بنك تطبيقاً لأحكام المادة (٨٢) من القانون بما يأتي:

(أ) دراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الائتمانية في إطار الصلاحيات المخولة للجنة تطبيقاً لقواعد تقديم الائتمان التي يضعها البنك.

(ب) دراسة واتخاذ القرارات بشأن المساهمات في رؤوس أموال الشركات في إطار الصلاحيات المخولة للجنة.

(جـ) إبداء الرأي في تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويل وتسهيلات ائتمانية لعملائه والمخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها، وتقارير تقييم المساهمات في رؤوس أموال الشركات وعرضها على مجلس الإدارة مشفوعة برأيها فيها.

(د) إبداء الرأي في تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي للبنك واللوائح والنظم الخاصة بسير العمل فيه.

(هـ) مباشرة الصلاحيات المقررة في لوائح البنك.

(الفصل الرابع)

تظلم تجميع البيانات و الإحصاءات الائتمانية

مادة (٣٠)

يحتوي النظام المركزي لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر والمنشأ في البنك المركزي بموجب المادة (٦٦) من القانون على ما يأتي:

(أ) بيانات عن مركز كل عميل وأطرافه المرتبطة، يحصل على تمويل أو تسهيل ائتماني من أي بنك من البنوك العاملة في مصر يجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

(ب) جداول تشتمل على بيانات مراكز العملاء موزعة وفقاً لما يأتي:

- أسماء البنوك وفروعها.

- محافظات الجمهورية.

- الأشكال القانونية للعملاء.

- قطاعات النشاط الاقتصادي التي يصنف وفقا لها نشاط العملاء .

- أنواع التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة.

- مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية.

- موقف العملاء بالنسبة للتسويات والإجراءات القضائية.

مادة (٣١)

يحتوي نظام تسجيل أرصدة مديونية البنوك العاملة في مصر والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج والمنشأ في البنك المركزي بموجب المادة (٦٦) من القانون على ما يأتي:

(أ) بيانات عن أرصدة مديونية البنوك للخارج على النموذج المعد لهذا الغرض موزعة وفقاً لما يأتي:

- الجهات الدائنة.

- آجال المديونيات.

(ب) بيانات عن قيم الضمانات الصادرة من بنوك لجهات في الخارج على النموذج المعد لهذا الغرض، موزعة وفقاً لما يأتي:

- الجهات الصادر لصالحها الضمان.

- الجهات طالبة الضمان.

- الضمانات بحسب آجال الصلاحية.

مادة (٣٢)

يحتوي نظام تسجيل أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، والمنشأ في البنك المركزي بموجب المادة (٦٦) من القانون على ما يأتي:

(أ) بيانات شهرية عن إجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة إلى عملائها وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

(ب) بيانات شهرية عن مركز كل عميل وأطرافه المرتبطة، يحصل على تمويل من أي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (٣٣)

تلتزم البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري بإتباع أساليب العمل الآتية بالنسبة لكل نظام من الأنظمة المشار إليها في المواد (٣٠)، (٣١)، (٣٢) من هذه اللائحة:

(أ) إدخال بيانات كل عميل والأطراف المرتبطة به إلكترونياً في النظام، وذلك بمعرفة مسئول يخطر البنك المركزي باسمه ودرجته الوظيفية.

(ب) إرسال البيانات من خلال شبكة معلومات البنك المركزي في المواعيد التي يحددها قرار محافظ البنك.

(جـ) ضمان تأمين البيانات التي يتم إدخالها.

ويعد البنك المركزي بيانات مجمعة لما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة، وتلتزم البنوك بالإطلاع على هذه البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.

الباب الثالث

بنوك القطاع العام

مادة (٣٤)

يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.

الباب الرابع

رسم توثيق محاضر التصالح

مادة (٣٥)

يقدم محضر التصالح الذي يتم مع البنوك طبقاً لأحكام المادة (١٣٣) من القانون إلى مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته البنك المتصالح معه لتوثيقه، ويقيد المحضر في السجل المعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، ويحصل عن هذا التوثيق رسم مقداره نصف في الألف من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقاً لشروط التصالح.

الباب الخامس

تنظيم عمليات النقد الأجنبي

مادة (٣٦)

يتم التعامل في النقد الأجنبي عن طريق البنوك المعتمدة بقرار من محافظ البنك المركزي، وللمحافظ أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة ولجهات أخرى وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

مادة (٣٧)

يجب أن يقتصر نشاط شركة الصرافة التي يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي على نشاط أو أكثر مما يأتي:

(أ) شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.

(ب) شراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية الصادرة عن البنوك العاملة في مصر أو في الخارج لحساب الشركة، على أن يتم التحصيل في حالة الشراء والتغطية في حالة البيع عن طريق حسابات الشركة لدى أحد البنوك المعتمدة في مصر.

كما يقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من حقوق المساهمين دون الاستعانة بأية موارد أخرى.

ويُحظر على الشركة القيام بأي عمل آخر من أعمال البنوك بما في ذلك إجراء التحويلات من وإلى الخارج.

مادة (٣٨)

يكون تعامل شركة الصرافة نقداً داخل مقارها ومع عملاء موجودين فيها، ويجوز نقل الأموال فيما بين الشركة وفروعها، كما يجوز تعامل شركة الصرافة بالبيع والشراء فيما بينها ومع البنوك.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التعامل بموجب إيصالات تصدرها الشركة، وأن تقيد كافة العمليات في سجلات أو نظم آلية تعد لهذا الغرض وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن.

مادة (٣٩)

يجب أن يقتصر نشاط الجهة الأخرى التي يرخص لها محافظ البنك المركزي بالتعامل في النقد الأجنبي لأغراض السياحة والسفر على نشاط أو أكثر مما يأتي:

(أ) شراء وبيع العملات الأجنبية في صورة نقد أجنبي أو شيكات سياحية مقابل نقد مصري.

(ب) صرف الشيكات السياحية بالعملات الأجنبية مقابل نقد أجنبي.

(جـ) إصدار شيكات سياحية، مقابل نقد أجنبي أو أدوات دفع بالنقد الأجنبي.

مادة (٤٠)

يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي قبل البدء في إنشاء شركة الصرافة أو أحد فروعها، ويقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الشركة أو الفرع محدداً الموقع واسم بيانات المدير المسئول.

ويعرض الطلب على محافظ البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه.

ويتعين على الشركة التي حصلت على الموافقة المبدئية التقدم بطلب القيد في سجل شركات الصرافة المعد بالبنك المركزي وذلك قبل مزاولة النشاط بثلاثين يوماً على الأقل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بالقيد في السجل المشار إليه، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مادة (٤١)

يتم تسجيل شركات الصرافة وفروعها التي يُرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي في السجل المشار إليه في المادة (٤٠) من هذه اللائحة، وذلك بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لهذا الغرض، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

(أ) رقم قرار الترخيص وتاريخه، ورقم وتاريخ عدد الوقائع المصرية المنشور بها.

(ب) رقم التسجيل وتاريخه.

(جـ) اسم الشركة وعنوان مقرها الرئيسي.

(د) الشكل القانوني للشركة.

(هـ) تاريخ التأسيس.

(و) مدة الشركة.

(ز) تاريخ بداية ونهاية السنة المالية.

(ح) رقم وتاريخ القيد في السجل التجاري.

(ط) رقم البطاقة الضريبية.

(ى) رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.

(ك) أسماء أعضاء مجلس الإدارة.

(ل) اسم المدير التنفيذي.

(م) فروع الشركة وعناوينها وتواريخ تسجيلها.

(ن) أسماء مراقبي حسابات الشركة.

(ص) أسماء البنوك التي لديها حسابات الشركة.

(ع) رصيد التشغيل المصرح به بالنقد الأجنبي.

كما يتم تسجيل كل ما يطرأ من تعديل على البيانات السابقة.

مادة (٤٢)

يكون التعامل داخل مصر شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري ووفقاً للقواعد الآتية:

(أ) ألا يكون التعامل بالجنيه المصري مخالفاً لنص في عقد من عقود المقاولات أو التوريدات أو الخدمات مبرمة مع طرف أجنبي وبشرط أن يتم التعامل عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي.

(ب) ألا يكون التعامل بالجنيه المصري مخالفاً لنص في عقد من عقود المقاولات أو التوريدات مبرم مع طرف مصري وفي حدود المكون الأجنبي اللازم لتنفيذ العقد، أو مخالفاً لنص في عقد من عقود التأمين التي تنص على سداد الأقساط واستحقاق التعويض بالنقد الأجنبي، وبشرط أن يتم التعامل عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي.

(جـ) ألا يتعارض التعامل بالجنيه المصري مع طبيعة العمل بالمنشآت السياحية أو الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنشآت والمحلات التجارية التي تقتضي طبيعتها التعامل بالنقد الأجنبي بشرط الحصول على ترخيص من محافظ البنك المركزي بعد موافقة وزير السياحة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

(د) أن يكون تعامل المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة بالعملة التي يتم الاتفاق عليها.

(هـ) لا تشتمل السلع والخدمات التي يلزم التعامل فيها بالجنيه المصري على الأوراق المالية والاستثمارات المالية الأخرى وعوائدها.

ولمجلس إدارة البنك المركزي وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة